Ø الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من المعینات التقنیة :
للاستفادة من الكراسي المتحركة أو المعمدات أو العصي البیضاء أو لوحات برايل، يتعین
الإدلاء بالوثائق التالیة :
ü طلب خطي موجه إلى السیدة وزيرة التنمیة الاجتماعیة والأسرة والتضامن ؛
ü شھادة الاحتیاج أصلیة ؛
ü شھادة طبیة أصلیة تحدد نوع الإعاقة والمعینات التقنیة المطلوبة ؛
ü نسخة من بطاقة التعريف الوطنیة للمستفید أو لولي أمره بالنسبة للأشخاص القاصرين.
Ø للاستفادة من السماعات الطبیة أو آلات المشي أو الأحذية الطبیة أو الأحزمة الطبیة أو الآلات التقويمیة والتعويضیة، يتعین الإدلاء بالوثائق التالیة :
ü طلب خطي موجه إلى السیدة
وزيرة التنمیة الاجتماعیة والأسرة والتضامن ؛
ü شھادة الاحتیاج أصلیة ؛
ü
(2) شھادتان طبیتان أصلیتان، تحددان نوع الإعاقة والمعینات التقنیة
المطلوبة ؛
ü بیان تقديري لثمن الآلة
؛
ü شھادة الإعفاء من الضريبة
على القیمة المضافة ؛
ü نسخة من بطاقة التعريف
الوطنیة للمستفید أو لولي أمره بالنسبة للقاصرين.
Ø للاستفادة من النظارات الطبیة، يتعین الإدلاء بالوثائق التالیة :
ü
طلب خطي موجه إلى السیدة وزيرة التنمیة الاجتماعیة والأسرة والتضامن؛
ü شھادة الاحتیاج أصلیة ؛
ü شھادة طبیة أصلیة تحدد نوع الإعاقة والمعینات التقنیة المطلوبة ؛
ü وصفة طبیة تحدد قیاس حدة البصر
(أقل من 1.000,00 درھم)؛
ü نسخة من بطاقة التعريف الوطنیة للمستفید أو لولي أمره بالنسبة للقاصرين.
تحدد مساھمة الأشخاص الراغبین في الاستفادة من المعینات التقنیة
التي يفوق ثمنھا 1.000,00 درھم طبقا للمرسوم رقم 2-01-409 الصادر في 14 محرم 1423
(29 مارس 2002) بالجريدة الرسمية رقم 4992 في 2002|04|04.
النسبة المائوية لمساھمة المستفید تحدد كالآتي :
o
إذا كان المبلغ المطلوب لاقتناء الآلة أقل من أو يساوي 1.000,00 درھم، يعفى
المستفید من أداء المساھمة ؛
o
إذا كان المبلغ المطلوب لاقتناء الآلة يتراوح ما بین 1.001,00 درھما و 2.000,00 درھم، يؤدي المستفید مساھمة بنسبة % 5 من ھذا المبلغ ؛
o
إذا كان المبلغ المطلوب لاقتناء الآلة يتراوح ما بین 2.001,00 درھما و 4.000,00 درھم، يؤدي المستفید مساھمة بنسبة % 10 من ھذا المبلغ ؛
o
إذا كان المبلغ المطلوب لاقتناء الآلة يتراوح ما بین 4.001,00 درھما و 6.000,00 درھم، يؤدي المستفید مساھمة بنسبة % 15 من ھذا المبلغ ؛
o
إذا كان المبلغ المطلوب لاقتناء الآلة يتراوح ما بین 6.001,00 درھما و 8.000,00 درھم، يؤدي المستفید مساھمة بنسبة % 20 من ھذا المبلغ ؛
o
إذا كان المبلغ المطلوب لاقتناء الآلة يتراوح ما بین 8.001,00 درھما و 10.000,00 درھم، يؤدي المستفید مساھمة بنسبة % 25 من ھذا المبلغ ؛
o
إذا كان المبلغ المطلوب لاقتناء الآلة يفوق 10.000,00 درھما، يؤدي المستفید
مساھمة بنسبة % 30 من ھذا المبلغ ؛
بالنسبة للآلات التي يفوق ثمنھا 10.000,00 درھم،
فإن طلبات المعنیین بالأمر تحال على لجنة مكونة من القطاعات الحكومیة المشار إلیھا
أسفله، لدراستھا والبث فیھا:
§
وزارة التنمیة الاجتماعیة والأسرة والتضامن ؛
§
وزارة الصحة ؛
§
وزارة الداخلیة ؛
§
وزارة الاقتصاد والمالیة.
ملحوظة : يحدد السقف الأعلى لثمن الآلة في 20.000,00 درھم بموجب المرسوم السابق الذكر.
Ø
الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من حصص الترويض الوظیفي / الطبي :
للاستفادة من حصص الترويض الوظیفي يتعین الإدلاء بالوثائق التالیة :
ü طلب خطي موجه إلى السیدة وزيرة التنمیة الاجتماعیة والأسرة والتضامن ؛
ü شھادة الاحتیاج أصلیة ؛
ü شھادة طبیة أصلیة تحدد نوع الإعاقة وعدد الحصص المطلوبة ؛
ü بیان تقديري لعدد حصص الترويض
( مبلغ مساھمة الوزارة لا يتعدى 3.000,00 درھم
)؛
ü نسخة من بطاقة التعريف الوطنیة للمستفید أو لولي أمره بالنسبة للقاصرين.
المصدر: وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الإجتماعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق